Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98421 بتاريخ 16/10/2020 : تقييد محكمة الإحالة بحدود النقض دون التوسع إلى جرائم لم يشملها
Principe juridique
- يقتصر نطاق نظر محكمة الإحالة على الجزء الذي تسلط عليه النقض، ولا يجوز لها إعادة الخوض في مسائل أو تهم اتصل بها القضاء ولم يشملها قرار النقض.
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، وعند عدم توفر دليل حاسم على قيام الركن القانوني للجريمة ينتفع المتهم بالشك ويقضى بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصلين 269 و 268 من م ا ج autres décisions
- الفصل 55 م ج autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.