Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86826 بتاريخ 19/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

J P 86826/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار هذا الإجراء شرطا جوهريا لمواصلة نظر الطعن.
  2. يلتزم محامي الطاعن، باستثناء حالة النيابة العمومية، بإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم أسباب الطعن ومباشرة إجراءات التبليغ وفقا للصيغ المقررة، ويؤدي الإخلال بهذه الإجراءات إلى عدم قبول الطعن شكلا عند تحقق موجب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.