Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76823 بتاريخ 16/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 76823/202016 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما مذكرة بأسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني وإلا كان الجزاء سقوط الطعن.
  3. يثار سقوط الطعن بالتعقيب من تلقاء نفس المحكمة متى ثبت عدم احترام المقتضيات الشكلية المتعلقة بإيداع مستنداته داخل الأجل المحدد قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.