Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94963 بتاريخ 16/10/2020 : انتفاء موجب الإعفاء من العقاب عند عدم استقرار الإرشاد المؤدي إلى القبض على بقية مرتكبي تدليس العملة
Principe juridique
- نظر محكمة الإحالة يبقى منحصرا في حدود ما تم النقض من أجله، فلا يمتد إلى مسائل لم يشملها سبب النقض متى كان النقض قد تأسس على تقدير العقوبة لا على مبدأ استحقاقها.
- الإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم تدليس العملة وعرضها طبق الفصل 192 من المجلة الجزائية هو استثناء من الأصل العام في العقاب، ويُشترط لتفعيله أن يكون الإعلام أو المساهمة في القبض على بقية المرتكبين ذا جدوى عملية مؤدية فعلا إلى معرفتهم وتتبعهم.
- تقدير أحقية المتهم في الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 192 من المجلة الجزائية يرجع للمحكمة المتعهدة، ولا يجوز التوسع في تأويل هذا الاستثناء خارج الغاية التي وُضع من أجلها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.