Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98607 بتاريخ 19/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الحكام

J P 98607/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم الجزائي باطلا إذا خلت النسخة الأصلية من إمضاءات الحكام الذين أصدرُوه، ما لم يثبت قانونا تعذر الإمضاء والتنصيص على عذره طبق المقتضيات الإجرائية الواجبة.
  2. يترتب البطلان عن عدم تضمين الحكم للتنصيصات الوجوبية المتعلقة بالمستندات الواقعية والقانونية متى كان النقص مؤثرا على سلامة الحكم واعتباره مستجمعا لشرائطه الشكلية الجوهرية.
  3. يتعين على محكمة التعقيب إثارة البطلان المتعلق بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها متى تبين لها من وثائق الملف قيامه، ولو لم يتوقف الطعن صراحة على هذا الوجه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.