Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82012 بتاريخ 19/10/2020 : نقض الحكم عند تحريف الوقائع باستنباط واقعة لا أصل لها بالملف
Principe juridique
- يتحقق تحريف الوقائع عندما يستند قاضي الموضوع إلى واقعة يستنبطها من تلقاء نفسه دون أن يكون لها أصل ثابت في أوراق الملف.
- يكون الحكم قاصر التسبيب وضعيف التعليل إذا رجّح تصريحات أحد الأطراف وأطرح أقوال الطرف الآخر دون بيان موجب ترجيحه تعليلا مستساغا مستمدا من عناصر الملف.
- إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم غير مستمدة مما له أصل ثابت بالملف فإن ذلك يعرّضه للنقض والإحالة لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.