Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82012 بتاريخ 19/10/2020 : نقض الحكم عند تحريف الوقائع باستنباط واقعة لا أصل لها بالملف

J P 82012/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتحقق تحريف الوقائع عندما يستند قاضي الموضوع إلى واقعة يستنبطها من تلقاء نفسه دون أن يكون لها أصل ثابت في أوراق الملف.
  2. يكون الحكم قاصر التسبيب وضعيف التعليل إذا رجّح تصريحات أحد الأطراف وأطرح أقوال الطرف الآخر دون بيان موجب ترجيحه تعليلا مستساغا مستمدا من عناصر الملف.
  3. إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم غير مستمدة مما له أصل ثابت بالملف فإن ذلك يعرّضه للنقض والإحالة لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.