Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79680 بتاريخ 19/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم من النيابة العمومية

J P 79680/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب وفق الإجراء المنصوص عليه بالفصل 261 جديد من م. إ. ج يعد شرطا شكليا جوهريا لقبول الطعن بالتعقيب لما يرتبه من ضمان لحق الدفاع.
  2. الإخلال بإجراء الإعلام في صورة التعقيب من طرف وكيل الدولة العام يرتب جزاء سقوط الحق في الطعن تطبيقا للفصل 262 من نفس المجلة.
  3. القواعد الإجرائية الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية من النظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها ما يفيد عدم احترامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.