Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91187 بتاريخ 19/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن ومحضر تبليغها إلى المعقب ضده بواسطة محام طبق الشكلية التي فرضها الفصل 263 مكرر سقوط الطعن بالتعقيب لارتباط هذه الإجراءات بقبول الطعن شكلا.
- تعتبر إجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب التثبت منها ومراقبة احترامها تلقائيا وترتيب الجزاء الإجرائي عند الإخلال بها.
- لا يكفي مجرد تقديم مطلب التعقيب لتقوم الخصومة التعقيبية ما لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني مستندات التعقيب وفق الكيفية التي حددها الفصل 263 مكرر، وإلا تعين رفض المطلب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.