Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86291 بتاريخ 19/10/2020 : قصور التعليل لا يقوم إذا أحاط قضاة الموضوع بعناصر الدعوى وعلّلوا تقديرهم للأدلة تعليلا كافيا

J P 86291/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. يكون تعليل الحكم كافيا إذا بيّن القاضي عناصر الدعوى ووازن بين حجج الإدانة والبراءة وناقش القرائن المعروضة عليه وأبرز قيمتها الحجية وانتهى إلى نتائج تستند إلى أسس واقعية وقانونية سليمة.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب المبني على قصور التعليل متى كان مآله مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا ينهض سببا للنقض ما دام تطبيق القانون والتعليل قد استوفيا حدّ الكفاية.
  3. يتعين على محكمة التعقيب رفض المطعن إذا خلا من المستند الصحيح ولم يثبت وجود خلل إجرائي يوجب نقض القرار لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.