Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96798 بتاريخ 19/10/2020 : قرينة الإدانة لا تقوم على حجز المسروق بمحل غير ثابت التبعية للمتهم
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف.
- حجز المسروق بمحل يتردد عليه المتهم لا ينهض قرينة إدانة ما لم يثبت قانونا أن ذلك المحل تابع له أو واقع تحت سيطرته الفعلية على نحو يولّد رابطة بينه وبين المحجوز.
- فرار متهم لا يشكل في حد ذاته دليلا للإدانة لا في مواجهته ولا في مواجهة غيره، ولا يصلح وحده لتأسيس اقتناع قضائي بثبوت الجريمة.
- ما يثيره الطاعن من مناقشة لتقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لترجيح الإدانة أو البراءة يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا دون خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.