Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84186 بتاريخ 19/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
- يتعين على كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم وإضافته إلى ملف القضية، ويؤدي تخلف الطاعن عن تسلم النسخة داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا إلى سقوط الطعن عند عدم تقديم مستندات التعقيب.
- يعد الإخلال بآجال وإجراءات إيداع مستندات التعقيب المنصوص عليها قانونا إخلالا بإجراء أساسي يوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.