Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76705 بتاريخ 19/10/2020 : عدم قبول استئناف القائم بالحق الشخصي لحكم التخلي عن الدعوى الخاصة عند عدم استئناف النيابة العمومية

J P 76705/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يملك القائم بالحق الشخصي حق استئناف الحكم إلا في خصوص حقوقه المدنية فقط وفق الضوابط التي يحددها قانون الإجراءات الجزائية.
  2. لا يقبل استئناف القائم بالحق الشخصي إذا انصب على جزء من الحكم لا يعد من الأحكام الصادرة في الأصل بالمعنى الإجرائي، لأن شرط القبول يقتضي وجود حكم فاصل في الأصل فيما استؤنف.
  3. إذا كان التخلي عن الدعوى الخاصة مترتبا تبعا للقضاء بعدم سماع الدعوى العامة، فإن عدم طعن النيابة العمومية في الدعوى العمومية يحول دون قبول طعن القائم بالحق الشخصي في ما لحق الدعوى الخاصة من تخلي.

Textes appliqués

  • طبق أحكام الفصول 277 و 304و222 من المجلة الجنائية-خرق الفصل 134 من م ا ج-خرق الفصل 261 من م ا ج-حيث أقر الفصل 210 م ا ج-وحيث اقتضى الفصل 209 م ا ج-التزاما باحكام الفصل 170 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.