Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93383 بتاريخ 20/10/2020 : اختصاص الدائرة الجنائية يتحدد بالأفعال الواردة بقرار الإحالة

J P 93383/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتحدد نطاق تعهد الدائرة الجنائية بحدود الأفعال المضمنة بقرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام ولا يجوز لها تأسيس قضائها على عنصر جديد لم يسبق تضمينه أو مناقشته ضمن ما أحيل به.
  2. سلطة المحكمة الجزائية في إضفاء الصبغة القانونية على الأفعال المحالة عليها مقيدة بعدم الخروج عن الأفعال المبينة بقرار الإحالة وبشرط عدم استبدال الجريمة المحال بها بأخرى تختلف عنها من حيث الأركان بما يجعلها مستقلة عنها.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الذي يهدف إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا واستند إلى مستندات صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.