محكمة التعقيب ع 87888/15 عدد القضية 2020/10/20 : تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 11 جانفي 2019 من طرف ***** ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 1092 بتاريخ 29 نوفمبر 2018 الصادر عن دائرة الإتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف ب***** والقاضي " بقبول الإستئناف شكلا وفي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87888/15 بتاريخ 20/10/2020 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدّد من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يتحقق سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده في غير صورة النيابة العمومية باعتبار ذلك من مستندات الطعن الواجبة قانونا.
- تقديم الإجراءات المتعلّقة بمستندات الطعن في التعقيب بواسطة محام شرط شكلي جوهري يترتب على الإخلال به عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.