Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87888/15 بتاريخ 20/10/2020 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 87888/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدّد من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يتحقق سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده في غير صورة النيابة العمومية باعتبار ذلك من مستندات الطعن الواجبة قانونا.
  3. تقديم الإجراءات المتعلّقة بمستندات الطعن في التعقيب بواسطة محام شرط شكلي جوهري يترتب على الإخلال به عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.