Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99133 بتاريخ 20/10/2020 : بطلان الحكم عند مشاركة نفس العضو في نظر القضية في درجتين

J P 99133/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. تحجير مباشرة الوظائف العدلية ينصرف إلى كل من سبق له إبداء رأي في نفس النازلة بما يمنع إعادة نظرها منه في طور لاحق ضمانا لحياد جهة الحكم وعدم المساس بحق التقاضي على درجتين.
  2. مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية الموضوعة لحماية مصلحة المتهم وخاصة ضمانات الطفل تترتب عنها المبطلية متى تعلقت بالنظام العام أو بمصلحة المتهم وتمنع الإجراء المخالف من ترتيب آثاره.
  3. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم تثرها الأطراف متى كان الحكم غير قابل للتجزئة أو اقتضى ذلك ضمان سلامة العدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.