محكمة التعقيب > ع 15025/15 القضية 2020/10/20 : تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 11 ماي 2020 من طرف ***** ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 7957 الصادر عن دائرة الإتهام العسكرية بمحكمة الإستئناف بـ***** بتاريخ 19 مارس 2020 والقاضي نصّه " بقبول الإستئناف شكلا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15025/15 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل القانوني
Principe juridique
- لقاضي الموضوع الجزائي سلطة تقديرية في اعتماد وسائل الإثبات المعروضة عليه وترجيحها، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على عناصر ثابتة بالملف.
- يكون قرار دائرة الإتهام مستجيبا لواجب التعليل إذا أسس النتيجة القانونية التي انتهى إليها على أسانيد واقعية تبرز عناصر الإسناد الجزائي بما يحقق مقتضيات الفصل 168 من المجلة الجزائية.
- لا تلتزم دائرة الإتهام بالرد على كل دفوع الخصوم متى استظهرت العناصر التي قام عليها الإتهام وأقامت رأيها على سند صحيح من القانون والواقع، ويعد ما عدا ذلك جدلا في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.