Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15025/15 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل القانوني

J P 15025/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع الجزائي سلطة تقديرية في اعتماد وسائل الإثبات المعروضة عليه وترجيحها، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على عناصر ثابتة بالملف.
  2. يكون قرار دائرة الإتهام مستجيبا لواجب التعليل إذا أسس النتيجة القانونية التي انتهى إليها على أسانيد واقعية تبرز عناصر الإسناد الجزائي بما يحقق مقتضيات الفصل 168 من المجلة الجزائية.
  3. لا تلتزم دائرة الإتهام بالرد على كل دفوع الخصوم متى استظهرت العناصر التي قام عليها الإتهام وأقامت رأيها على سند صحيح من القانون والواقع، ويعد ما عدا ذلك جدلا في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.