Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90234 بتاريخ 19/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم تقديم مستندات الطعن عند الامتناع عن تسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- إذا تم استدعاء محامي الطاعن لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه طبقا للإجراءات القانونية وتخلف دون مبرر عن الحضور لتسلمها بما ترتب عنه عدم إيداع مستندات الطعن وفق المستوجبات، تعين الحكم بسقوط الطعن شكلا.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا يتعين تطبيق الحكم القانوني المتعلق بحجز معلوم الخطية متى استوجبه النص الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.