Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98165 بتاريخ 20/10/2020 : انعدام التعليل عند إصدار القرار دون ضم أصل الملف الجزائي المتضمن لجميع الأبحاث والأعمال الاستقرائية
Principe juridique
- لدى محكمة التعقيب صلاحية مراقبة حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وترتيب الأثر القانوني الملائم لها ولو دون التقيّد بالمطاعن المثارة.
- لا يكون التعليل مستجيبا لمقتضياته القانونية إلا إذا تناول الحكم بالدراسة والتحليل عناصر القضية المستقاة من الأبحاث والأعمال الاستقرائية والأعمال القضائية بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة.
- يترتب عن إصدار محكمة الاستئناف لقرارها دون السعي إلى إضافة أصل الملف المتضمن لجميع الأبحاث والأعمال الاستقرائية قيام عيب انعدام التعليل الموجب للنقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.