الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون ع93084دد القرار تاريخه : 2020/10/20 قرار تعقیبی الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/05/13 من طرف ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 680 الصادر بتاريخ 2019/05/08 عن المحكمة الابتدائة ب*****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 93084 بتاريخ 20/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي يفرضها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
- لا يُقبل مطلب التعقيب شكلا متى ثبت الإخلال بالواجبات الإجرائية الجوهرية المتعلقة بإيداع مستندات الطعن في الأجل المحدد قانونا لأن ذلك الشرط يعد قيدا لازما لانعقاد الخصومة التعقيبية.
- يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا عند سقوطه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لآثار عدم احترام أجل تقديم مستندات الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.