Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 93084 بتاريخ 20/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 93084/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي يفرضها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. لا يُقبل مطلب التعقيب شكلا متى ثبت الإخلال بالواجبات الإجرائية الجوهرية المتعلقة بإيداع مستندات الطعن في الأجل المحدد قانونا لأن ذلك الشرط يعد قيدا لازما لانعقاد الخصومة التعقيبية.
  3. يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا عند سقوطه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لآثار عدم احترام أجل تقديم مستندات الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.