Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97461 بتاريخ 20/10/2020 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن بواسطة محام

J P 97461/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من غير النيابة العمومية إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مع وجوب مباشرة هذه الإجراءات بواسطة محام، ويترتب عن مخالفة هذا الشرط اختلال الطعن قانونا ورفضه شكلا.
  2. تعد قواعد وإجراءات الطعن بالتعقيب من المسائل المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو دون تمسك الأطراف بها.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استيفاء شروط الفصل 263 مكرر م ا ج حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا لنفس الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.