L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 01/11/2011 · 01/11/2011

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 نوفمبر 2011 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية

إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد إطلاعه على  مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 5 ماي 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية، وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.