Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 90493 بتاريخ 20/10/2020 : إدانة المتهم جزائيا تقتضي مناقشة محكمة الأصل لأقوال الشهود المضمنة بالملف قبل استبعادها
Principe juridique
- القاضي الجزائي يتمتع بسلطة تكوين اقتناعه من أدلة الدعوى الثابتة بأوراقها، غير أن ممارسته لهذه السلطة تظل مقيدة بوجوب تسبيب النتيجة التي انتهى إليها على نحو يمكن معه مراقبة سلامة الاستدلال.
- إذا تضمن ملف الدعوى شهادات مباشرة من شهود حضروا الواقعة، فإن على محكمة الأصل مناقشتها وبيان مدى حجيتها قبل استبعادها، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل بما يبرر نقضه.
- اعتماد الإدانة على تصريحات المتضرر وتقرير الطبيب الشرعي لا يعفي محكمة الأصل من واجب التعرض لبقية وسائل الإثبات المتساندة أو المعارضة الواردة بالملف، لأن إغفالها يفضي إلى خدش الوقائع وفساد الاستدلال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.