Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 99536 بتاريخ 20/10/2020 : قيام جريمة الخيانة المجردة بثبوت تسليم الشيء بمقتضى عقد من عقود الأمانة
Principe juridique
- يتحقق الركن المادي لجريمة الخيانة المجردة متى ثبت تسليم الشيء للجاني على أساس عقد من عقود الأمانة التي يكون التسليم بمقتضاها، ثم قيامه باختلاس الشيء أو التصرف فيه بما يخالف مقتضى التسليم.
- يتوفر الركن المعنوي لجريمة الخيانة المجردة متى استخلصت المحكمة من وقائع الدعوى وملابساتها اتجاه إرادة الفاعل إلى الإضرار بصاحب الشيء عبر الاستيلاء عليه أو التصرف فيه دون وجه حق بعد تسلمه على وجه الأمانة.
- يكون التعليل كافيا ومقبولا متى بينت المحكمة عناصر الجريمة واستظهرت مستندها من ملف الدعوى بما يسمح باستخلاص قيام الأركان، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك الاستخلاص متى كان مستندا إلى أصل ثابت بالملف وفي نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.