Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98267 بتاريخ 20/10/2020 : يتعين على محكمة الموضوع استكمال الاستقراءات اللازمة لحسم قيام ملكية محل الإضرار متى كانت محل جدل حتى لا تنتهي إلى تجريد الجريمة من أركانها بغير تعليل
Principe juridique
- متى كانت ملكية الشيء محل الإضرار محل جدل بين المتضرر والمتهم، تعيّن على محكمة الموضوع استكمال وسائل الاستقراء والبحث عن القرائن لجمع وسائل الإثبات الكاشفة للحقيقة قبل ترتيب الأثر الجزائي المتعلق بتوفر أركان جريمة الإضرار عمدا بملك الغير.
- لا يكفي للاجتهاد في نفي قيام أركان الجريمة الاقتصار على مجرد معاينة الوثائق المتعارضة والقول بتجريد التهمة، بل يجب مناقشة مؤيدات الإثبات المقدمة وبيان وجه الترجيح بينها تعليلا يتيح رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون إذا انتهى إلى نفي قيام الجريمة دون التعرض إلى العناصر المثبتة ضمن محاضر المعاينة وما تحمله من قرائن، بما يحول دون التثبت من سلامة الاستنتاج القضائي ويستوجب النقض عملا بأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.