Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 15503 بتاريخ 20/10/2020 : اختصاص محكمة الناحية ينتفي في جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على القرين

J P 15503/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن تطبيق الفصل 218 فقرة ثانية من المجلة الجزائية أن الاعتداء بالعنف الشديد على القرين يندرج ضمن الجرائم المجلسية التي ينعقد النظر فيها للمحكمة الابتدائية دون محكمة الناحية.
  2. يُعدّ الحكم الصادر عن محكمة غير مختصة حكميا مخالفا للقانون ويستوجب نقض القرار الذي أقرّه لقيام مخالفة القانون المستوجبة لرقابة محكمة التعقيب.
  3. متى ثبتت مخالفة الاختصاص الحكمي في المادة الجزائية تعيّن نقض القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.