Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 96991 بتاريخ 20/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 96991/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة أسباب الطعن ومحضر تبليغها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. ينطلق احتساب أجل إيداع مستندات الطعن من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه كما يثبت بوسيلة التبليغ المعتمدة قانونا، ويؤدي انقضاء الأجل دون الإيداع إلى رفض مطلب التعقيب شكلا لقيام السقوط.
  3. يشترط الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية مباشرة الإجراءات المتعلقة بإيداع مستندات الطعن بواسطة محام، ويعد الإخلال بهذه المتطلبات الشكلية المقررة قانونا موجبا لسقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.