Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93859 بتاريخ 20/10/2020 : رفض الطعن بالتعقيب الثاني بعد سبق رفض الطعن الأول شكلا
Principe juridique
- يرتب الفصل 266 من مجلة الاجراءات الجزائية عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا سبق رفض طعن سابق في نفس الحكم، سواء كان الرفض في الأصل أو شكليا، بما يمنع إعادة عرض نفس الحكم على محكمة التعقيب.
- يطبق منع الطعن مرة ثانية متى تحقق اتحاد الحكم المطعون فيه وتحقق صدور قرار سابق برفض الطعن، دون اعتبار لاستمرار أجل الطعن أو لكون الرفض السابق شكليا.
- يعد الطعن بالتعقيب الواقع خلافا للنص الصريح المانع لإعادة الطعن غير سليم الطريق، ويتعين معه التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.