Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76015 بتاريخ 20/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 76015/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتولى محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن شكلا.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.