الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار : 13177 تاريخ:2020/10/20 المستشار المقرر السيد ***** الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/02/18 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين ***** ***** ***** ***** و ***** ***** طعنا في القرار عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13177 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض ما يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا ومسببا طبق القانون، لأن مناقشة العناصر المعتمدة لترجيح قناعة المحكمة تعد جدلا موضوعيا لا رقابة عليه تعقيبيا.
- متى استندت محكمة الموضوع إلى مستندات صحيحة ثابتة بالملف دون خطأ في تطبيق القانون أو قصور في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يمس النظام العام، تعين رفض الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.