Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11354/15 بتاريخ 20/10/2020 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار دائرة الاتهام عند انتفاء الحالات الحصرية

J P 11354/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز للقائم بالحق الشخصي تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا في الصور الخمس التي حصرها الفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية، وخروج الطعن عنها يقتضي عدم قبوله شكلا.
  2. يُفهم من الفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية أن الاستثناءات المقررة لقبول تعقيب القائم بالحق الشخصي على قرارات دائرة الاتهام استثناءات حصرية لا تقبل التوسع أو القياس.
  3. متى لم تكن النيابة العمومية طالبة لتعقيب قرار دائرة الاتهام ولم يندرج طعن القائم بالحق الشخصي ضمن الحالات المنصوص عليها حصرا بالفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية، تعيّن رد الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.