الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار : 13664 2020/10/20تاريخ المستشار المقرر السيد ***** ***** ***** الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/02/19 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** قريرة طعنا في القرار عدد 31195 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13664 بتاريخ 20/10/2020 : تكييف النزاع مدنيا يستوجب استنادا إلى معطيات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا طبق القانون.
- تكييف النزاع على أنه ذو صبغة مدنية يظل سليما متى استند إلى معطيات واضحة لها أصل ثابت بالملف، ولا يعد ذلك تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.