Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16153 بتاريخ 20/10/2020 : وجوب تعليل قرار الإحالة على ضوء الدفوع الجوهرية المؤيدة بوثائق

J P 16153/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. تلتزم محاكم الأصل بتضمين الحكم الدفوع الجوهرية المؤثرة والرد عليها، وإهمال مناقشة مؤيد كتابي من شأنه التأثير في قيام التهمة أو انتفائها يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
  2. التعليل والتسبيب عنصر لازم لصحة القرار الجزائي، ولا يكون قائما إلا إذا استوعب العناصر الواقعية والقانونية وأبرز من أوراق الملف ما يفيد توفر أركان الجريمة أو عدمها، وإلا عُدّ قاصرا بما يستوجب النقض.
  3. لا يقبل الدفع ببطلان تتبعات المحامي لخرق الضمانات الخاصة به متى ثبت من الملف حصول إعلام رئيس الفرع المختص وتوجيه الاستدعاء القانوني وفق الإجراءات المقررة، لأن البطلان استثناء يثبت بمخالفة الشروط الآمرة.

Textes appliqués

  • الفصل 297 من م ج-الفصل 18 من م اج-الفصل 68 من م ا چ-الفصل 199 من ماچ-الفصل 297 من م چ-الفصل 427 من م ا ع-الفصل 168 من م اج-الفصل 46 من الرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/08/20-الفصل 297 من م چ-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.