Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14167 بتاريخ 20/10/2020 : تعليل قرار دائرة الاتهام يكون كافيا متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف بما يسمح باستخلاص توفر الأركان القانونية للجريمة
Principe juridique
- تعليل قرار دائرة الاتهام يكون مستوفيا لمقتضياته متى استعرض العناصر الواقعية والقانونية اللازمة وربطها بالأدلة ذات الأصل الثابت بالملف بما يسمح باستخلاص توافر الأركان القانونية للنص الجزائي دون قصور أو تحريف.
- لا يوجب قانون الإجراءات الجزائية على دائرة الاتهام، بوصفها جهة تحقيق من درجة ثانية، تضمين دفوعات الخصوم الواردة بتقاريرهم والرد عليها استقلالا ما دام تعليلها للنتيجة التي انتهت إليها تعليلا مستساغا ومنطقيا يتضمن في جوهره إجابة على الدفوعات الجوهرية.
- تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات من صميم سلطة محاكم الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التأسيس مبنيا على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق وتطبيقا سليما للقانون دون هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصول 92 و93 و 94 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال-الفصل 168 و 119 من م ا ج-الفصل 168 من ماچ-الفصول 116 و118 و 119 من المجلة المذكورة-الفصل 168 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.