Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94251 بتاريخ 20/10/2020 : بطلان الحكم عند اختلاف إمضاءات النسخة الأصلية عن الإمضاءات المضمنة بمحضر الجلسة

J P 94251/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. يعتبر إمضاء الحكام للنسخة الأصلية للحكم إجراءً أساسيا من القواعد الإجرائية التي تهمّ النظام العام، ويترتب عن عدم احترامه بطلان الحكم.
  2. إذا تضمنت النسخة الأصلية للحكم إمضاءات تختلف عن الإمضاءات المضمنة بمحضر الجلسة قامت قرينة إمضائها من طرف من لم يشارك في إصدار الحكم، بما يجعل الحكم باطلا وفي حكم العدم.
  3. إن إدراج البيانات الوجوبية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية ضمن الحكم يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويستوجب خرقها بطلان الحكم تطبيقا للفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.