Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14666 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا وخاليا من التحريف

J P 14666/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يكون النعي بخرق أحكام الفصل 166 من م ا ج قائما إذا تضمنت نسخة القرار المضافة للملف التنصيص على أن أصل القرار تضمن إمضاء القضاة الذين جاءت أسماؤهم باللائحة.
  2. يستقل قاضي الأصل بفهم الوقائع وتقدير الأدلة ووسائل الإثبات المعروضة عليه وتكوين قناعته منها دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان تأسيس الحكم مبناه الوقائع الصحيحة الثابتة بأوراق الملف وتطبيق القانون تطبيقا سليما بدون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
  3. يعد التعليل سائغا ولا محل لنقضه إذا بينت المحكمة أن القرائن المعتمدة ضعيفة ولا تكفي لتأسيس الإدانة بسبب تضارب الشهادة بين طور البحث وطور التحقيق أو لغياب ما يفيد توافر شروط اعتبار المعني بالأمر فارا.
  4. لا يؤثر عدم التعرض لشهادة السماع على سلامة الحكم ما دامت مجرد شهادة سماع لا يمكن التعويل عليها في الإثبات.

Textes appliqués

  • الفصل 166 من م ا ج-الفصول 4 و5 و7 و8 1992/05/18 من قانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.