Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92066 بتاريخ 20/10/2020 : صحة التعهد بالاعتراض متى ثبت تسجيله قانونا واستدعاء المعترض استدعاء صحيحا

J P 92066/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. يثبت صحة التعهد بالاعتراض متى تضمن ملف القضية ما يفيد تسجيل الاعتراض ممن له الصفة وتوصل المعترض بالاستدعاء للجلسة وفق الإجراءات القانونية، ويترتب عن تخلفه الحكم برفض اعتراضه شكلا دون التعرض للأصل.
  2. لا يقبل نفي تسجيل الاعتراض أو إنكار صحة الاستدعاء بمجرد الادعاء، طالما كانت وثائق الملف محررة وممضاة من المحامي المفترض، ولا يطرح التشكيك فيها إلا بإثارة ما يفيد تجاوزا أو زورا على وجه قانوني.
  3. إذا انحصر قضاء المحكمة في رفض الاعتراض شكلا، فإن المطاعن الموجهة إلى أصل النزاع تكون غير ذات سند لأنها لم تكن موضوع نظر المحكمة.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 304 و 226 مكرر و 245 و 247 و 106م ج-الفصل 54 م ج-احكام الفصل 166م اج-الفصل 175 م إ ج-أحكام الفصل 183 م إ ج-أحكام الفصل 269 م ا ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.