Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99490 بتاريخ 20/10/2020 : قصور التعليل يوجب النقض عند عدم التثبت من قيام عنصر التشويه بالوجه
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك، غير أن القرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما مستساغا مستوعبا لعناصر القضية ومبنيا على درس قرائن البراءة والإدانة والترجيح بينها مما له أصل ثابت بالملف.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى الإدانة بصياغة عامة ومقتضبة دون تسبيب منطقي وواقعي ودون عرض قرائن البراءة وموازنتها مع قرائن الإدانة.
- لا يستقيم تطبيق الفصل 219م ج إلا بعد التثبت من تحقق عنصر التشويه بالوجه بمعناه القانوني على ضوء ما يثبته البحث والشهادة الطبية، وإذا لم تتضمن المعاينات والشهادة ما يقطع بقيام التشويه تعين على المحكمة استكمال الأبحاث المخولة لها بموجب الفصل 143 م إ ج قبل إقرار الوصف القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 219م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 143 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.