Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92970 بتاريخ 21/10/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 92970/202021 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتيجة القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستوفيًا ومؤسسًا على معطيات موضوعية وله أصل ثابت بالملف.
  2. لا ينهض سبب الطعن بخرق القانون أو ضعف التعليل إذا كان منطلقه الحقيقي مناقشة تكييف الوقائع وتقدير قيام أركان الجريمة كما انتهت إليها محكمة الموضوع، لأن ذلك يعد جدلًا موضوعيًا لا يترتب عنه نقض القرار التعقيبيًا.
  3. يشترط لسلامة التعليل أن يكون مستفيضًا ومستساغًا واقعًا وقانونًا ومبنيًا على جميع معطيات الملف دون انتقاء أو تحريف، ويترتب على توافر ذلك رفض الطعن لعدم بيان مواطن الوهن في الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.