Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92669 بتاريخ 21/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد قاضي الموضوع إلى معطيات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام والقرارات الجزائية شرط جوهري لصحتها ويقتضي تضمينها العناصر الواقعية والقانونية التي تأسست عليها والبيانات الدالة على ثبوت الجريمة أو نفيها بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها واستخلاص النتيجة القانونية منها من إطلاق اجتهاد قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على معطيات موضوعية ثابتة بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- الأعمال التكميلية للتحقيق ومنها إجراء المكافحات تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع ولا يعيب حكمها عدم إنجازها ما لم يثبت أن قرارها شابه إخلال إجرائي مؤثر أو قصور تعليل يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لتطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.