Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92037 بتاريخ 21/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على وجود تسبيب مستساغ غير محرف

J P 92037/202021 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام والقرارات الجزائية شرط جوهري لصحتها ويقتضي تضمينها العناصر الواقعية والقانونية المستقاة من أوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. تقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتيجة القانونية منها من إطلاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستفيضا ومستساغا وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
  3. إجراء الأعمال التكميلية ومنها المكافحات يبقى خاضعا لاجتهاد محكمة الموضوع ولا يشكل عدم إجرائها موجبا للنقض متى بنت حكمها على ما توفر لديها من معطيات ولم يتبين وجود خلل إجرائي يهم النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.