Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98417 بتاريخ 21/10/2020 : نقض الحكم الجزائي عند اعتماد إدانة على تصريحات متهم غير مستقرة دون موازنة جدية للأدلة

J P 98417/202021 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يكتسب الحكم الجزائي حجّيته الواقعية والقانونية إذا لم تُحط محكمة الأصل بجميع عناصر النزاع وتُجرِ موازنة فعلية بين أدلة الإثبات وأدلة النفي بعد تمحيص قوتها الثبوتية.
  2. تصريحات متهم ضد آخر لا يُعتد بها للإدانة إلا إذا اتسمت بالاستقرار والثبات وتعضدت بأدلة خارجية مستقلة تُثبت التهمة.
  3. يتعيّن كلما كانت العقوبة مشددة أن يتشدد القاضي في الإثبات باستقراء جميع الأدلة ثم ترجيح ما يطمئن إليه بتعليل مستساغ له أصل ثابت بأوراق الملف، وإلا عُدّ القرار قاصرا في التسبيب مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.