L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 17/02/2009 · 17/02/2009

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج مؤرخ في 17 فيفري 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية و الهندسة المدنية

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. بعد إطلاع على  مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 5 ماي 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية، وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.