Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97155 بتاريخ 21/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن تقديم مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني باعتبارها إجراء جوهريا اشترطه القانون لصحة مباشرة الطعن.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها جزاء السقوط كلما تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي من إجراءات الطعن، ولو لم يتمسك به الخصوم، لارتباطه بالنظام الإجرائي الواجب احترامه.
- عند الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بسبب الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالفصل 263 من م ! ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.