Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 121 بتاريخ 23/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 121/202023 octobre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مرفوقة بنسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  2. يترتب عن الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية سقوط الطعن بقوة القانون ويوجب على المحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
  3. يستوجب نظر الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية عملا بالفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتباره إجراء ماليا مرتبطا بقبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.