Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91134 بتاريخ 21/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على وجود أصل ثابت بالملف دون تحريف
Principe juridique
- تعليل الأحكام والقرارات الجزائية شرط جوهري لصحتها، ولا يستقيم إلا إذا تضمّن عناصر الواقعة والقانون واستند إلى دلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية من صميم سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومرتبطا بما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انحصر في جدل موضوعي حول وزن وسائل الإثبات أو مناقشة استخلاص محكمة الأصل دون بيان خرق للقانون أو ضعف تعليل أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.