Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93237 بتاريخ 21/10/2020 : انتفاء الركن المادي لتدليس الشيك عند غياب أصل الصك
Principe juridique
- جريمة تدليس الشيك تخضع من حيث الأركان المادية والمعنوية للقواعد العامة لجرائم التدليس.
- انتفاء حجز أصل الصك المنسوب إليه الزور يحول دون التثبت من الركن المادي للتدليس وإسناد الفعل للمتهم على وجه اليقين.
- إجراء الاختبار الفني على الصك وإتمام المقارنات اللازمة يعد وسيلة حاسمة لإثبات حصول التدليس من عدمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.