Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93237 بتاريخ 21/10/2020 : انتفاء الركن المادي لتدليس الشيك عند غياب أصل الصك

J P 93237/202021 octobre 2020

Principe juridique

  1. جريمة تدليس الشيك تخضع من حيث الأركان المادية والمعنوية للقواعد العامة لجرائم التدليس.
  2. انتفاء حجز أصل الصك المنسوب إليه الزور يحول دون التثبت من الركن المادي للتدليس وإسناد الفعل للمتهم على وجه اليقين.
  3. إجراء الاختبار الفني على الصك وإتمام المقارنات اللازمة يعد وسيلة حاسمة لإثبات حصول التدليس من عدمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.