Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99927 بتاريخ 23/10/2020 : عدم قبول إثارة الدفوع المتعلقة بسلامة الشهادة الطبية لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 99927/202023 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا تُعدّ محكمة الإحالة متجاوزة لحدود الإحالة متى كان تناولها لوسائل الإثبات والقرائن داخلا في نطاق سبب النقض القائم على وجوب الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلاص النتائج القانونية بوصفها محكمة موضوع.
  2. لا يمنع وجود إخلالات شكلية أو فنية في تحرير الشهادة الطبية من اعتمادها قضائيا متى كانت مستوفية لما يثبت صدورها عن طبيب ومؤيدة بقرائن أخرى بحيث لا تكون الدليل الوحيد للإدانة.
  3. الدفوع المتعلقة بسلامة دليل من الأدلة لا تُقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم تُثر أمام محكمة الأصل ولم يُتح لها الرد عليها، باعتبار أن محكمة التعقيب تراقب تطبيق القانون ولا تتولى مناقشة وقائع الدعوى وتقدير وسائل الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.