Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16308 بتاريخ 23/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما

J P 16308/202023 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة بأسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم.
  2. يعد إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، باستثناء النيابة العمومية، شرطا إجرائيا لازما لقبول الطعن، ويؤدي التخلف عنه داخل الأجل القانوني إلى سقوط الطعن.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها جزاء سقوط الطعن متى ثبت عدم احترام الشروط والإجراءات المنصوص عليها لإيداع مستندات التعقيب داخل الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.