Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98108 بتاريخ 23/10/2020 : بطلان اعتبار ذي الشبهة بحالة فرار عند عدم التثبت من سلامة الاستدعاء القانوني
Principe juridique
- يترتب البطلان على كل إجراء أو حكم يمسّ بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
- لا يصحّ اعتبار ذي الشبهة بحالة فرار إلا بعد التثبت من استدعائه بالطريقة القانونية، ولا يتم اللجوء إلى بطاقة الجلب إلا عند عدم حضوره وفق الشروط التي يضبطها القانون.
- يشترط لصحة بطاقة الجلب استيفاء البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون وخاصة التنصيص على الجهة التي تُعرض عليها، ويؤدي تخلف ذلك إلى المساس بمصلحة المتهم الشرعية وما يترتب عنه من بطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.