Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14442 بتاريخ 23/10/2020 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنتفي متى تأسست على سلطة تقديرية معللة تعليلا سائغا
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها بما يخول لها تأييد قرار ختم البحث كليا أو جزئيا أو نقضه.
- يتعين على دائرة الإتهام عند ممارستها لسلطتها التقديرية أن تبين الأسباب القانونية والواقعية التي استندت إليها وأن تكون تلك الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يمتنع على محكمة التعقيب التعرض لاجتهاد دائرة الإتهام في تمحيص الوقائع متى كان قرارها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا لأن الطعن حينئذ ينقلب إلى جدل موضوعي خارج عن نطاق رقابتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.